قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٢ - المطلب الثاني في المساجد
و تعليتها، و جعلها طريقا، و المحاريب الداخلة في الحائط، و جعل الميضاة في وسطها- بل خارجها- و النوم فيها خصوصا في المسجدين، و إخراج الحصى منها [١] فتعاد إليها أو إلى غيرها، و البصاق فيها و التنخم- فيغطيه بالتراب-، و قصع القمل- فيدفنه-، و سل السيف و بري النبل و سائر الصناعات فيها، و كشف العورة، و رمي الحصى خذفا [٢]، و البيع و الشراء، و تمكين المجانين و الصبيان، و إنفاذ الأحكام، و تعريف الضالة و إقامة الحدود، و إنشاد الشعر، و رفع الصوت، و الدخول مع رائحة الثوم و البصل و شبهه، و التنعل قائما بل قاعدا.
و تحرم الزخرفة و نقشها بالذهب أو بشيء من الصور، و بيع آلتها، و اتخاذها أو بعضها في ملك [٣] أو طريق، و اتخاذ البيع و الكنائس فيهما، و إدخال النجاسة إليها و إزالتها فيها، و الدفن فيها.
و يجوز نقض المستهدم منها و يستحب إعادته، و يجوز استعمال آلته في غيره من المساجد، و يجوز نقض البيع و الكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في دار الحرب و تبنى مساجد حينئذ.
و من اتخذ في منزله مسجدا لنفسه و أهله جاز له توسيعه و تضييقه و تغييره و لا تثبت له الحرمة، و لم يخرج عن ملكه، ما لم يجعله وقفا فلا يختص به حينئذ.
و يجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت و انقطعت رائحته.
[١] ليس في النسخ: «منها».
[٢] «الخذف» المشهور في تفسيره: أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى و تدفعها بظفر السبابة. مجمع البحرين: مادة «خذف».
[٣] ليس في (ج): «ملك».