قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٨ - المطلب الثاني في الأحكام
و أول الوقت أفضل، إلا المغرب و العشاء للمفيض من عرفات فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل و لو تربع [١] الليل؛ و العشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق؛ و المتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين؛ و المستحاضة تؤخر الظهر و المغرب للجمع.
و يحرم تأخير الفريضة عن وقتها و تقديمها عليه فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا، فأن ظن الدخول- و لا طريق الى العلم- صلى، فإن ظهر الكذب استأنف، و لو دخل الوقت و لما يفرغ أجزأ؛ و لا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم.
و لو ضاق الوقت إلا عن الطهارة و ركعة صلى واجبا مؤديا للجميع- على رأي-، و لو أمهل [٢] حينئذ قضى.
و لو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب [٣] العصر خاصة، و لو كان مقدار خمس ركعات و الطهارة وجب الفرضان، و هل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال، و تظهر الفائدة في المغرب و العشاء.
و تترتب الفرائض اليومية أداء و قضاء، فلو ذكر سابقة في أثناء لا حقه [٤] عدل معه الإمكان و إلا استأنف.
و يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، و غروبها، و قيامها الى أن تزول- إلا يوم الجمعة-، و بعد صلاتي الصبح و العصر؛ إلا ما له سبب.
[١] في (ا): «بربع».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أهمل».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «وجبت».
[٤] في (ا): «سابقة في أثناء لاحقة».