قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٨ - الفصل الثالث في كيفيته
- كالأشنان [١] و الدقيق-، و لا بالوحل، و لا النجس، و لا الممتزج بما منع [٢] منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم، و لا المغصوب.
و يجوز بأرض النورة، و الجص، و تراب القبر، و المستعمل، و الأعفر، و الأسود، و الأبيض، و الأحمر، و البطحاء، و سحاقة الخزف، و المشوي، و الآجر، و الحجر.
و يكره السبخ، و الرمل.
و يستحب من العوالي.
و لو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه، أو عرف دابته، أو لبد السرج.
و لو لم يجد إلا الوحل تيمم به.
و لو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا، وجب و قدمه على التراب، و إلا تيمم به بعد فقد التراب.
و لو لم يجد ماء و لا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء و قضاء.
الفصل الثالث: في كيفيته
و يجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث- فيبطل معه-، و التقرب، و إيقاعه لوجوبه أو ندبه، مستدامة الحكم حتى يفرغ؛ و وضع اليدين على الأرض ثمَّ مسح [٣] الجبهة بهما من القصاص الى طرف
[١] الأشنان: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب و الأيدي. المعجم الوسيط: ج ١ ص ١٩ باب الهمزة.
[٢] في (أ): «و لا بالنجس و لا بالممتزج بما يمنع».
[٣] في (أ) و (ج) و (د): «يمسح».