قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٤ - تتمة
و يحرم نبش القبر، و نقل الميت بعد دفنه، و شق الرجل الثوب على غير الأب و الأخ.
و يشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثمَّ يخاط، و لو انعكس أدخلت القابلة يدها و قطعته و أخرجته.
و الشهيد يدفن بثيابه و ينزع عنه الخفان و إن أصابهما الدم سواء قتل بحديد أو غيره.
و مقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه [١] ثمَّ ببدنه في كل غسلة، و يوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة و التعصيب، فاذا دفن تناول المتولي الرأس مع البدن.
و المجروح- بعد غسله- تربط جراحاته بالقطن و التعصيب.
و الشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل.
و حمل ميتين على جنازة بدعة.
و لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام [٢]، ثمَّ ينزل و يدفن بعد تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه.
تتمة
يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل، و كذا القطعة ذات العظم منه؛ و لو خلت من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة، و لا يشترط الرطوبة
[١] في (ا): «بالرأس».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أيام».