قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٧ - المطلب الثاني في الكيفية
دراهم، و الأدون درهم.
و يستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين، و الأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث؛ و أن يجعل بين ألييه [١] قطنا، و ان خاف خروج شيء [٢] حشا دبره؛ و أن يشد فخذيه من حقويه الى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا و ذريرة.
و يجب أن يؤزره ثمَّ يلبسه القميص ثمَّ يلفه بالإزار.
و يستحب الحبرة فوق الإزار؛ و جعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته، و الأخرى من الأيسر بين القميص و الإزار؛ و التعميم محنكا [٣]-: يلف وسط العمامة على رأسه، و يخرج طرفيها من تحت الحنك، و يلقيان على صدره-؛ و نثر [٤] الذريرة على الحبرة و اللفافة و القميص؛ و كتابة [٥] اسمه و أنه يشهد الشهادتين و أسماء الأئمة (عليهم السلام) بتربة الحسين (عليه السلام) ان وجد فان فقد فبالإصبع- و يكره بالسواد- على الحبرة و القميص و الإزار و الجريدتين؛ و خياطة الكفن بخيوط منه، و سحق الكافور باليد، و وضع الفاضل على الصدر، و طي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن و بالعكس.
و يكره بل الخيوط بالريق، و الأكمام المبتدأة، و قطع الكفن بالحديد، و جعل الكافور في سمعه و بصره.
[١] في المطبوع: «إليتيه».
[٢] في (ج) و المطبوع: «خروج شيء منه».
[٣] في المطبوع: «محتنكا».
[٤] في (أ) و (د): «تنثر»، و في (ج) و المطبوع: «ينثر».
[٥] في (أ) و المطبوع: «و كتبه اسمه»، و في متن كشف اللثام: «و كتابة اسمه».