قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٤ - المطلب الثاني في الكيفية
الكافرة؛ و كذا المرأة، و هل يجب أن تيمم [١] الميت مع عدم الغاسل؟
الأقرب الوجوب، و روي [٢] أنهم يغسلون محاسنها يديها و وجهها.
و يكره أن يغسل مخالفا فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف.
المطلب الثاني: في الكيفية
و يجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه، ثمَّ يستر عورته، ثمَّ يغسله- ناويا- بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه، و لو خرج به عن الإطلاق لم يجزئ، مرتبا كالجنابة، ثمَّ بماء الكافور كذلك، ثمَّ كذلك بالقراح؛ و لو فقد السدر و الكافور غسله ثلاثا بالقراح على رأي [٣].
و لو خيف تناثر جلد المحترق و المجدور لو غسله يممه مرة [٤] على
[١] كذا في النسخة، و الظاهر أنها «ييمم» بياء المضارعة لا بتائها.
[٢] كما في وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب غسل الميت ح ١ ج ٢ ص ٧٠٩، و هي رواية المفضل بن عمر «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم و لا معهم امرأة، فتموت المرأة ما يصنع بها؟، قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه [عليها] التيمم، و لا تمس، و لا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها، قلت: فكيف يصنع بها؟، قال: يغسل بطن كفيها، ثمَّ يغسل وجهها، ثمَّ يغسل ظهر كفيها».
الكافي: كتاب الجنائز، باب الرجل يغسل المرأة و .. ح ١٣ ج ٣ ص ١٥٩.
من لا يحضره الفقيه: باب المس من أحكام الأموات ح ٤٣٥ ج ١ ص ١٥٦.
تهذيب الاحكام: ب ١٣ في تلقين المحتضرين و .. ح ١٠٠٢ ج ١ ص ٣٤٢.
الاستبصار: ب ١١٨ في الرجل يموت في السفر و .. ح ٧٠٥ ج ١ ص ٢٠٠.
جامع احاديث الشيعة: ب ١٨ (في حكم تغسيل الرجل المرأة و بالعكس) من أبواب غسل الميت ح ٣٧٩٤ ج ٣ ص ١٩٩.
[٣] في (أ) و (ب) و المطبوع: «بالقراح على رأي، خ- ل»، و ليس في (ج): «على رأي».
[٤] في هامش النسخة عند كلمة «مرة»: «ثلاث- خ»، و ليس (ب): «مرة».