قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٣ - المطلب الأول الفاعل و المحل
و أولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه، و الزوج أولى من كل أحد، و الرجال أولى من النساء.
و لا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته، و كذا المرأة يغسلها زوجها أو امرأة؛ و ملك اليمين كالزوجة، و لو كانت مزوجة فكالأجنبية؛ و يغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب.
و لو فقد المسلم و ذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثمَّ يغسله غسل المسلمين، و لو كان [١] امرأة و فقدت المسلمة و ذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال و التغسيل؛ و في إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال.
و لذي الرحم تغسيل [٢] ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة، و بالعكس مع فقد المسلم.
و لكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا.
و يغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة، و كذا المرأة.
و يجب تغسيل كل مظهر للشهادتين و إن كان مخالفا عدا الخوارج و الغلاة.
و الشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل و لا كفن فان جرد كفن خاصة.
و يؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا- على إشكال- و التكفين و التحنيط، و يجزي.
و لو فقد المسلم و الكافر و ذات الرحم دفن بغير غسل، و لا تقربه
[١] في (أ) و المطبوع: «كانت».
[٢] في (أ): «أن يغسل».