قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٦ - الفصل الثالث في أحكامه
و لو شك في شيء من أفعال الطهارة فكذلك ان كان على حاله، و إلا فلا التفات في الوضوء، و المرتمس و المعتاد على إشكال.
و لو ترك غسل أحد المخرجين و صلى أعاد الصلاة خاصة، و ان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم.
و يشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غير [١].
و لو جدد ندبا و ذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة و الصلاة و إن تعددت على رأي.
و لو توضأ و صلى و أحدث ثمَّ توضأ و صلى اخرى ثمَّ ذكر الإخلال المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة، و مع الاتفاق يصلي ذلك العدد و ينوي به ما في ذمته.
و لو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا و مغربا و أربعا، و المسافر يجتزي بالثنائية و المغرب.
و لو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا و مغربا و أربعا مرتين، و المسافر يجتزي بالثنائيتين [٢] و المغرب بينهما، و الأقرب جواز إطلاق النية فيهما و التعيين، فيأتي بثالثة و يتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب، و له الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين.
و لو كان الترك من طهارتين في يومين فان ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات؛ و ان ذكر جمعهما في يوم و اشتبه صلى أربعا.
و تظهر الفائدة في تمام أحد اليومين و تقصير الآخر حتما فيزيد ثنائية،
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «لا غيره».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بثنائيتين».