قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٤ - الفصل الثاني في مندوباته
و لا ترتيب بينهما-؛ فإن أخل به أعاد مع الجفاف و إلا على ما يحصل معه الترتيب، و النسيان ليس عذرا؛ و لو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ.
[الفرض] السابع «الموالاة»
و يجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله، فإن أخل و جف السابق استأنف و إلا فلا؛ و ناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة و الكفارة.
الفصل الثاني: في مندوباته
و يتأكد السواك- و ان كان بالرطب- للصائم، آخر النهار و أوله سواء؛ و وضع الإناء على اليمين؛ و الاغتراف بها؛ و التسمية؛ و الدعاء؛ و غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم و البول [١]، و مرتين من الغائط [٢]، و ثلاثا من الجنابة؛ و المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا؛ و الدعاء عندهما و عند كل فعل؛ و بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه و في الثانية بباطنهما، و المرأة بالعكس فيهما [٣]؛ و الوضوء بمد؛ و تثنية الغسلات، و الأشهر التحريم في الثالثة؛ و لا تكرار في المسح.
و يكره الاستعانة، و التمندل؛ و يحرم التولية اختيارا.
[١] في (ا): «أو البول».
[٢] في (أ): «من حدث الغائط».
[٣] في (ا): «بعكسه»، و ليس في (ب، ج، د): «فيهما».