قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٨ - القسم الثالث ج المتخذ من غير هذين
و هذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، أما لو وضعت في الماء [١] الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.
فروع:
[الأول]
أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته و إن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة.
[الثاني]
ب: لا يمزج التراب بالماء.
[الثالث]
ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنان [٢] و الصابون، و لو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، و لو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد، و لو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.
[الرابع]
د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، و لو كان في الأثناء استأنف.
[الخامس]
ه: آنية الخمر من القرع و الخشب و الخزف غير المغضور [٣] كغيره.
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و ليس في المطبوع و النسخ: «الماء».
[٢] الأشنان: من الحمض- معروف- الذي يغسل به الأيدي. لسان العرب: مادة «أشن».
[٣] المغضور: المدهون بشيء يقويه و يمنع نفوذ المائع في مسامه، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالبا. جامع المقاصد: ج ١ ص ١٩٥.