قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٦ - القسم الأول أ ما يتخذ من الذهب أو الفضة
[الثالث]
ج: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة [١] المضمومة المشتملة على النجاسة؛ و لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته و إن تحركت بحركته.
[الرابع]
د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس [٢]، فإن عكس نجس الماء و لم يطهر المحل.
[الخامس]
ه: اللبن [٣] إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال و لو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.
[السادس]
و: لو صلى في نجاسة معفو عنها- كالدم اليسير، أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا- في المساجد، بطلت.
كلام في الآنية
و أقسامها ثلاثة:
[القسم الأول] أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة
و يحرم استعمالها في أكل و شرب و غيره [٤]، و هل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقربه التحريم.
[١] القارورة: إناء يجعل فيه الشراب و الطيب و نحوهما. المنجد: مادة «قر».
[٢] في (ا): «النجاسة».
[٣] اللبن:- كحمل- ما يعمل من الطين و يبنى به، الواحدة: لبنة- بفتح اللام و كسر الباء، و يجوز كسر اللام و سكون الباء. مجمع البحرين: مادة «لبن».
[٤] في المطبوع و (ب، ج): «في الأكل و الشرب و غيرهما».