قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٥ - الفصل الثاني في الأحكام
لا بالذنوب [١] و شبهه.
و يطهر الخمر بالانقلاب خلا و ان طرح فيها أجسام طاهرة، و لو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب.
و طين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له، و يستحب إزالته بعد ثلاثة أيام.
و دخان الأعيان النجسة و رمادها طاهران.
و في تطهير الكلب و الخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا، و العذرة إذا امتزجت بالتراب و تقادم عهدها حتى استحالت ترابا، نظر.
و يكفي إزالة العين و الأثر، و ان بقيت الرائحة و اللون العسر الإزالة كدم الحيض؛ و يستحب صبغه بالمشق [٢] و شبهه، و يستحب الاستظهار بتثنية الغسل و تثليثه بعد إزالة العين.
و إنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة [٣] و ان أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.
فروع:
[الأول]
أ: لو جبر عظمه بعظم نجس، [٤] وجب نزعه مع الإمكان.
[الثاني]
ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، و لو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح.
[١] الذنوب: الدلو العظيم، لا يقال لها ذنوب إلا و فيها ماء. مجمع البحرين: مادة «ذنب».
[٢] المشق:- بالكسر- المغرة، و هو طين أحمر. مجمع البحرين: مادة «مشق».
[٣] ليس في المطبوع و النسخ: «النجسة».
[٤] في حاشية نسخة (ج): «نجس العين».