قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٤ - الفصل الثاني في الأحكام
يابسين، و لو كان أحدهما رطبا نجس المحل.
و لو صلى و على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة- و هي التي لم يعف عنها- عالما أو ناسيا أعاد مطلقا، و لو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه [١]، و لو علم في الأثناء ألقى الثوب و استتر بغيره و أتم ما لم يفتقر الى فعل كثير أو استدبار فيستأنف.
و تجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد- أو المربي- بغسله في اليوم مرة ثمَّ يصلي باقيه [٢] فيه ان [٣] نجس بالصبي- لا بغيره.
و لو اشتبه الطاهر بالنجس و فقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة، و لو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد، و مع التضيق [٤] يصلي عاريا؛ و لو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه [٥] و صلى عاريا و لا إعادة عليه، و لو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه و لا إعادة.
و تطهر الحصر و البواري و الأرض و النبات و الأبنية بتجفيف الشمس- خاصة- من نجاسة البول و شبهه كالماء النجس، لا ما يبقى عين النجاسة فيه.
و تطهر النار ما أحالته.
و الأرض باطن النعل و أسفل القدم.
و تطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها
[١] في المطبوع: «في خارجه»، و في (أ): «في الوقت خاصة لا في خارجه».
[٢] في (د): «ثمَّ تصلي باقيه فيه».
[٣] في المطبوع و (ب، ج، د): «و إن».
[٤] في النسخ: «بواحدة، و مع الضيق».
[٥] في المطبوع و (أ، ج): «تعين نزعه».