قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٣ - الفصل الثاني في الأحكام
المساجد؛ و عن الأواني لاستعمالها لا مستقرا؛ سواء إن قلت أو كثرت [١].
عدا الدم، فقد عفى عن قليله في الثوب و البدن- و هو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي [٢]-، إلا دم الحيض و الاستحاضة و النفاس و نجس العين.
و عفى أيضا عن دم القروح اللازمة و الجروح الدامية و إن كثر مع مشقة الإزالة.
و عن: النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة و الجورب [٣] و الخاتم و النعل و غيرها- من الملابس خاصة- إذا كانت في محالها.
و لو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته، و الأقرب في المتفرق الإزالة إن بلغ [٤] لو جمع.
و يغسل الثوب من النجاسات العينية حتى يزول العين، أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة؛ و يجب العصر إلا في بول الرضيع فإنه يكتفى بصب الماء عليه؛ و لو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له.
و كل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه، إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا.
و يستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب و الخنزير و الكافر [٥]
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «سواء قلت النجاسة أو كثرت».
[٢] الدرهم البغلي:- بسكون الغين و تخفيف اللام- منسوب الى ضراب مشهور باسم «رأس البغل»، و قيل: هو- بفتح الغين و تشديد اللام- منسوب الى بلد اسمه «بغلة» قريب من الحلة و هي بلدة مشهورة بالعراق. مجمع البحرين: مادة «بغل».
[٣] في (ج): «و الجورب و القلنسوة».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة و في المطبوع و النسخ: «بلغه».
[٥] كذا في النسخة المعتمدة و في المطبوع و النسخ: «أو الخنزير أو الكافر».