قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٤ - القسم الثالث «ماء البئر»
أوصافه- سواء قلت النجاسة كرؤوس الابر من الدم أو كثرت، و سواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها؛ و الحوالة في الأشبار على المعتاد، و التقدير تحقيق لا تقريب.
فروع:
[الأول]
أ: لو تغير بعض الزائد على الكر فان كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس و إلا عم الجميع.
[الثاني]
ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا و الباقي نجسا، و لو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.
[الثالث]
ج: لو وجد نجاسة في الكر و شك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر، و لو شك في بلوغ الكرية فهو نجس.
[القسم] الثالث: «ماء البئر»
إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس [١] إجماعا، و إن لاقته من غير تغيير فقولان [٢] أقربهما البقاء على الطهارة.
[١] في (أ) و (ب): «نجست».
[٢] من القائلين بالنجاسة: الصدوق في الأمالي: المجلس ٩٣ في دين الإمامية ص ٥١٤، و المفيد في المقنعة:
ص ٦٤، و السيد المرتضى في الانتصار: ص ١١، و سلار الديلمي في المراسم: ص ٣٤، و الشيخ في النهاية:
ص ٦، و القاضي ابن البراج في المهذب: ج ١ ص ٢١، و ابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص ٧٤، و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٦٩، و المحقق الحلي في المختصر النافع: ص ٢، و من القائلين بالطهارة: ابن أبي عقيل:
نقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٤ س ٢٦، و الشيخ الغضائري الحسين بن عبيد الله (من مشايخ الشيخ الطوسي): نقله عنه في غاية المراد: ص ١٢، و الشيخ البصروي (تلميذ السيد المرتضى): نقله عنه في الذكرى ص ٩ و كذا في غاية المراد: ص ١٢، و الشيخ الجعفي (ممن أدرك الغيبتين): نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٩ السطر ما قبل الأخير، و الشيخ مفيد الدين (من مشايخ العلامة): نقله عنه في غاية المراد:
ص ١٢.