قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٣ - القسم الثاني «الواقف غير البئر»
و ماء المطر حال تقاطره كالجاري، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف.
و ماء الحمام كالجاري إن كان له مادة، و هي [١] كر فصاعدا، و إلا فكالواقف.
فروع:
[الأول]
أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي: الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، و إلا فلا.
[الثاني]
ب: لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة، و لو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس.
[الثالث]
ج: الجريات [٢] المارة على النجاسة الواقفة طاهرة و ان قلت عن الكر مع التواصل.
[القسم] الثاني: «الواقف غير البئر»
إن كان كرا فصاعدا مائعا على إشكال- هو ألف و مائتا رطل بالعراقي، أو ثلاثة أشبار و نصف طولا في عرض في عمق- لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه، و ان [٣] نقص عنه نجس بالملاقاة بها [٤]- و إن بقيت
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ الأربع: «هي».
[٢] الجريات: جمع «الجرية»، و هي: الدفعة من الماء الجاري بين حافتي النهر عند جريانه على سطح منحدر. جامع المقاصد: ج ١ ص ١١٥.
[٣] في (ا): «فان».
[٤] في النسخ الأربع: «لها»، و في نسختنا الأصلية هذه: «بها (لها- خ)».