تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥ - المقام الأوّل في الشرط
و أمّا الصلاة فليس له منعها عن الفريضة في أوّل وقتها، و إن كانت قضاء أو منذورة غير معيّنة الوقت، كان له منعها عن المبادرة، قاله الشيخ. [١]
و له منعها عن نوافل الصلاة و الصيام و إن كان من الرواتب كعرفة.
٥٣٢٣. التاسع:
لو هربت منه كانت ناشزا لا نفقة لها، سواء كانت في موضع يعرفه أو لا، و كذا لو منعته عن التمكين التام.
و لو زوّج أمته كان له إمساكها نهارا للخدمة، و عليه إرسالها ليلا للاستمتاع، فإن أرسلها ليلا و نهارا، كانت نفقتها على الزّوج، و لا خدمة لها عليه، و إن أرسلها ليلا خاصّة، سقطت جميع نفقتها [٢] عن الزّوج.
٥٣٢٤. العاشر:
تثبت النفقة للزوجة، سواء كانت مسلمة أو ذميّة، أو أمة، مع التمكين التام، و المطلّقة رجعيّا كالزّوجة، أمّا البائن فلا نفقة لها و لا سكنى، سواء كانت البينونة عن طلاق، أو فسخ، إلّا أن تكون المطلّقة بائنا حاملا، فلها النفقة و السكنى حتّى تضع، قال الشيخ: و النفقة للحمل لا للأمّ، للدوران [٣].
و تظهر الفائدة في الحرّ إذا تزوّج أمة و شرط مولاها رقيّة الولد، و في العبد إذا تزوّج حرّة أو أمة و شرط مولاه الانفراد بالولد، و في النكاح الفاسد.
أمّا المتوفّى عنها زوجها، فلا نفقة لها، و لو كانت حاملا فروايتان، أقربهما سقوط النفقة، [٤] و الأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها. [٥]
[١]. المبسوط: ٦/ ١٥.
[٢]. في «أ»: جميع نفقاتها.
[٣]. المبسوط: ٦/ ٢٨.
[٤]. الوسائل: ١٥/ ٢٣٤، الباب ٩ من أبواب النفقات، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٧.
[٥]. الوسائل: ١٥/ ٢٣٦، الباب ١٠ من أبواب النفقات، الحديث ١.