تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٦ - الثالث حيوان البحر
٦٢٤٥. السابع:
يحرم الزنابير، و الذباب، و البقّ، و البراغيث، و غير ذلك من المستخبثات.
٦٢٤٦. الثامن:
البيض تابع، فكلّ طير يؤكل لحمه حلّ أكل بيضه، و يحرم بيض ما يحرم أكله، فإن اشتبه، أكل ما اختلف طرفاه، و اجتنب ما اتّفق.
٦٢٤٧. التاسع:
المجثّمة حرام، و هي الدّابّة أو الطير تجعل غرضا و ترمى بالنشّاب حتّى تموت، و كذا المصبورة، و هي الّتي تجرح و تحبس حتّى تموت.
الثالث: حيوان البحر
و فيه خمسة مباحث:
٦٢٤٨. الأوّل:
إنما يحلّ من حيوان البحر السّمك الّذي له فلس خاصّة، و هو القشر، و يحرم ما عدا ذلك، سواء كان سمكا ليس له فلس أو لم يكن سمكا، و الجرّيّ بكسر الجيم حرام، و كذا الجرّيث، و في الزّمّار و المارماهي و الزّهو روايتان: إحداهما التحريم و هو قول ابن إدريس، [١] و الآخر الكراهية، و هو قول الشيخ (رحمه اللّه) [٢].
و يحرم السّلحفاة و الضفادع و الرقاق [٣] و السّرطان [٤] و جميع حيوان
[١]. السرائر: ٣/ ٩٩.
[٢]. النهاية: ٥٧٦.
[٣]. قال أبو هلال العسكري في التلخيص: ٣٩٢: السّلحفاة، بفتح اللام و سكون الحاء، و الجمع سلاحف، و هي فارسيّة معربة، و أصلها سولاح با؛ و في لسان العرب: ٥/ ٢٨٨: الرّقّ: ضرب من دوابّ الماء شبه التّمساح.
[٤]. قال في المسالك: ١٢/ ١٦: و السّرطان بفتح أوّله و ثانيه، و يسمّى عقرب الماء.