تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٠ - الفصل الثاني في كيفيّة اللّعان و أحكامه
بسبب ملك اليمين [١] للاستبراء، و الأقرب لحوقه بالنكاح، فله النفي باللعان.
٥٥٤٦. الثالث و الثلاثون:
لو قذفها بأجنبيّ و ذكره في اللعان، لم يسقط حقّ الأجنبيّ، و أولى بعدم السقوط لو لم يذكره فيه.
٥٥٤٧. الرابع و الثلاثون:
إذا ولدت توأمين بينهما أقلّ من ستّة أشهر، فإن نفاهما ثم استلحق أحدهما، لحقه الثاني و لا يتبعّض، و يغلب جانب الإثبات.
و لو نفى الحمل فأتت بتوأمين انتفيا، و له أن ينفي أولادا عدّة بلعان واحد، و بين التوأمين المنفيّين إخوة الأمّ لا إخوة الأب.
و لو استلحق الولد المنفي لحق به، و إن كان اعترافه به بعد الموت و يرثه، و كذا لو نفى بعد الموت ورثه، و كذا لو نفى بعد الموت ثمّ استلحقه به.
و لو استلحقه بعد اللعان لم يعد النسب لكن يرثه الولد لو مات الأب، و لا يرث الأب لو مات الولد.
و الأقرب أنّه لا يشترط تصديق الولد في الاعتراف، نعم لو صدّقه في النّفي، ففي إرثه إشكال.
و لو قتل هذا الأب ولده، فالأقرب ثبوت القصاص، لانتفاء الحرمة من طرف الأب، و كذا لو قذفه ثبت له الحدّ عليه.
[١]. في «أ»: لم يلحقه نسب ملك اليمين.