تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٩ - المقصد الثالث في المقرّ به
و لو قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير، لزمه القفيزان.
و لو قال: درهم بل درهمان، لزمه درهمان لا غير، و كذا لو قال: قفيز شعير بل قفيزان.
أمّا لو قال: قفيز شعير بل قفيزان حنطة، لزمه ثلاثة، و الأصل أنّ الإضراب إن كان إلى ما يدخل فيه الأوّل لزمه الثاني، و إن كان إلى المخالف لزمه الأوّل و الثاني، فلو قال: له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة، لأنّ الأوّل ليس بعض الثاني.
و لو قال: له درهمان بل درهم، لزمه الدرهمان بخلاف الاستثناء.
٥٩٩٥. السابع:
لو قال: له عليّ من واحد إلى عشرة، فإن قلنا بدخول الغاية في الغاية لزمته عشرة، و إلّا تسعة، و يحتمل ثمانية [١]، و لو قال: أردت مجموع الأعداد، لزمته خمسة و خمسون، و اختصار حسابه أن يزيد الواحد على العشرة [فيصير أحد عشرة] ثمّ يضربها في نصف العشرة.
و لو قال: درهم في عشرة و لم يرد الضرب، لزمه واحد.
و لو قال: درهم ناقص و وصل، قبل، و يرجع إليه في قدر النقصان، و لو فصّل لم يقبل، و كذا لو كان التعامل بالناقص غالبا احتمل القبول، و كذا لو فسّر الدراهم بالمغشوشة، و لو فسّر بالفلس لم يقبل.
و لو قال: عليّ دريهمات أو دراهم صغار و فسّر بالناقص لم يقبل.
و لو قال: ما بين درهم و عشرة لزمه ثمانية.
[١]. و ذلك لأنّ الأوّل و العاشر حدّان فلا يدخل في الإقرار.