تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٨ - الشرط الثالث
٥٨٢٣. السابع:
لا فرق بين أن يكون الولد ذكرا أو أنثى، و لو تعدّد الولد عتقت من نصيبهما [١] معا على النسبة.
و لو أتت بولد من زوج أو زنا فالولد رقّ للمولى، و لا يثبت له حكم الاستيلاد، و لا ينعتق بموت السيّد، و كذا ما تكسبه أمّ الولد في حال حياة المولى، فإنّه لمولاها.
٥٨٢٤. الثامن:
لو تزوّج أمة فأحبلها، فالولد مملوك للبائع إن اشترط رقيّته، و إلّا فهو حرّ، فإن اشتراهما معا، تحرّر الولد، قال الشيخ: و تصير الأمّ أمّ ولد [٢]، و كذا تصير أمّ ولد لو اشتراها قبل الولادة.
٥٨٢٥. التاسع:
إذا جنت أمّ الولد خطأ تعلّقت الجناية برقبتها، و للمولى الخيار كالقنّ بين تسليمها للبيع، و بين فدائها إمّا بالأقلّ من أرش الجناية و القيمة أو بالأرش، على الخلاف.
و كذا يتخيّر المولى لو جنت على جماعة بين تسليمها إليهم أو إلى ورثتهم على قدر الجنايات و بين الفداء، و لو ماتت قبل الفداء، فلا شيء على المولى مع عدم التفريط.
و لو نقصت قيمتها قبل فدائها، وجب فداؤها بقيمتها يوم الفداء، فيسقط التالف [٣] إن قلنا بالأقلّ، و لو زادت القيمة زاد الفداء.
و لو كسبت بعد جنايتها، فهو لسيّدها، و تقوّم معيبة بعيب الاستيلاد، و لو أتلفها سيّدها فعليه قيمتها.
[١]. في «ب»: من نصيبها.
[٢]. المبسوط: ٦/ ١٨٧.
[٣]. في «ب»: فيسقط بقدر التالف.