تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٨ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
و لو حلف أن يضربه عشرة ضربات، فهو كعشر مرّات.
و لو حلف ليضربنّه عشر مرّات لم يكف الضّغث.
٥٨٧٣. الرابع و العشرون:
لو حلف ألّا يكلّم زيدا، فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا، لم يحنث، و كذا لو أشار إليه، أو كلّم غير المحلوف عليه بقصد استماع المحلوف عليه، فإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع، لتشاغله أو غفلته، فالأقرب الحنث، و لو كان ميّتا، أو غائبا، أو مغمى عليه، أو أصمّ لا يعلم بتكليمه إيّاه، لم يحنث.
و لو سلّم عليه حنث، و لو سلّم على جماعة و هو أحدهم، أو كلّمهم، فإن قصد المحلوف عليه مع الجماعة، حنث، و إن قصدهم دونه لم يحنث، و إن أطلق حنث.
و لو لم يعلم أنّ المحلوف عليه فيهم لم يحنث.
و لو سلّم عليه وحده جاهلا به، لم يحنث أيضا.
و لو وصل يمينه بكلامه، مثل و اللّه لا كلّمتك، فاذهب أو فتحقّق ذلك، أو فاعلمه أو ما شابه ذلك، حنث إلّا أن ينوي كلاما غير هذا.
و لو صلّى بالمحلوف عليه إماما، ثمّ سلّم من الصّلاة، لم يحنث.
و لو صلّى مأموما، فارتج عليه، ففتح عليه الحالف، لم يحنث [١]، لأنّ ذلك كلام اللّه تعالى لا كلام الآدميّين.
[١]. في «ب»: و لو صلّى مأموما فارتج عليه الحالف لم يحنث.