تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٦ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
و لو حلف ليقضينّ حقّه لم يحنث بالتأخير إلّا أن يفوت بموت أحدهما، فيتحقّق الحنث.
و لو حلف لا رأيت منكرا إلّا رفعته إلى القاضي، لم يجب البدار بل عمره و عمر القاضي مهلته، و لو رأى المنكر بعد اطّلاع القاضي احتمل وجوب الرفع إليه و عدمه.
٥٨٨٦. السابع و الثلاثون:
إذا حلف على شيء اقتضى التعلّق بما يصدق عليه ذلك الشيء فى الحال، فلو حلف لا يدخل دار فلان لم يحنث بدخول دار يملكها فلان بعد اليمين.
و لو حلف أن يعتق كلّ مملوك يملكه غدا، دخل فيه ما يملكه في الحال و ما سيملكه في باقي اليوم إذا بقي إلى الغد و ما يستحدث في ملكه في غد.
و لو حلف أن يعتق كلّ مملوك يشتريه في غد اختصّ بما يشتريه في الغد.
و لو حلف لا يدخل «بغداد» فمرّ بها في سفينة ففي الحنث إشكال ينشأ من كون دجلة من «بغدا» حقيقة، و من كون «بغداد» موضع يقع عليه اليد و دجلة لا يقع عليها يد «البغدادي».
و لو قال: و اللّه لا أكلّمك حتّى تكلّمني، فتكلّما معا، حنث.
و لو حلف لا يتزوّج «بالكوفة» فزوّجه الفضوليّ «بالكوفة» امرأة «بمكّة» و أجازت «بمكّة»، احتمل الحنث بوقوع العقد «بالكوفة»، و عدمه، لأنّ الإجازة من تتمّته [١] و قد وقعت «بمكّة».
[١]. في «ب»: من تتمّة.