تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٤ - المقصد السادس في اللواحق
و كذا البحث لو قال: هذه الألف دفعها إلى زيد و هي لعمرو أو هي لعمرو دفعها إلى زيد.
و لو قال: هذه لزيد و غصبها زيد من عمرو، دفعت إلى زيد، و في الغرم لعمرو احتمال. و لو قال: دفع إليّ ألف درهم و لم أقبض، أو نقد لي و لم أقبض، فالوجه القبول.
٦٠١٥. السادس:
لو أقرّ لزيد بعبد في يده فأنكر المقرّ له، قال الشيخ: يعتق. [١]
و ليس بمعتمد، بل يبقى على الرقّية [٢] المجهول المالك.
و لو أقرّ أنّ المولى أعتق عبده، فالقول قول المولى، و لا يمين إلّا أن يدّعي العبد، فلو اشتراه المقرّ، صحّ في طرف البائع و عتق على المشتري، فإن مات هذا العبد، فللمشتري قدر الثمن من تركته، لأنّه مع صدقه يكون الولاء للمولى إذا لم يكن وارث سواه، و مع كذبه يكون المال للمشتري.
٦٠١٦. السابع:
لو عقّب إقراره بما يقتضي السقوط، لم يؤثّر في الإقرار، فإذا قال: له عليّ عشرة من ثمن خمر، أو خنزير، أو ثمن مبيع فاسد، لم أقبضه، وجب العشرة، و كذا له عليّ ألف من ثمن عبد إن سلّم سلّمت، أو له عليّ ألف لا يلزمني.
و لو قال: له عليّ ألف، و قطع، ثمّ قال: من ثمن مبيع لم أقبضه، لزمه الألف، و كذا لو وصل على الأقوى، سواء كان المبيع معيّنا أو مطلقا.
و لو قال: له عليّ ألف قضيتها، ألزم، و لو قال: ألف مؤجّل من جهة
[١]. المبسوط: ٣/ ٢٣.
[٢]. في «ب»: على الرقبة.