تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١١ - الفصل الأوّل في أركانه
المقصد الرابع: في الإيلاء
و فيه فصلان:
[الفصل] الأوّل: في أركانه
و فيه أربعة مباحث:
٥٤٧٨. الأوّل:
أركان الإيلاء [١] أربعة: الحالف، و المحلوف به، و المحلوف عليه، و المحلّ.
و يشترط في الحالف البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد، حرّا كان أو عبدا، مسلما أو كافرا، سليما أو خصيّا، صحيحا أو مريضا، و في المجبوب إشكال أقربه الجواز، و فئته كالعاجز.
[١]. قال الشيخ في المبسوط: الإيلاء في اللغة عبارة عن اليمين عن كلّ شيء، يقال: آلى يؤلى إيلاء، فهو مول، و الأليّة: اليمين، و جمعه ألايا [مثل عطيّة و عطايا] ... و يقال: ائتلى يأتلي ائتلاء فهو مؤتل، و منه قوله تعالى: وَ لا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى- النور: ٢٢- يعني لا يخلف.
هذا وضعه في اللغة، و قد انتقل في الشرع إلى ما هو أخص منه، و هو إذا حلف ألّا يطأ امرأته.
المبسوط: ٥/ ١١٤، و لاحظ المسالك: ١٠/ ١٢٥.