تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٠ - الفصل الثاني في أحكامه
٥٦٩٠. الرابع عشر:
لو دبّر عبدين دفعة، و له مال غائب، أقرع بينهما، فيعتق ممّن تخرجه القرعة ثلثاه، و يوقف الثلث و العبد الآخر، فإذا حصل من الغائب شيء كمل من عيّنته القرعة، فإذا حصل آخر عتق من الثاني من الثلث إلى أن يعتق، و لو تعذّر حضور الغائب لم يزد العتق على قدر ثلثهما.
و لو خرج الّذي وقعت له القرعة مستحقّا، بطل العتق فيه، و عتق من الآخر ثلثه، و لو كانت قيمة المدبّر مائة و له مائة غائبة، عتق ثلثه و رقّ ثلثه، و وقف الثلث.
و لو كان له ابنان على أحدهما مائتان له، عتق من المدبّر حصّة من عليه الدّين أجمع، و هي النصف و ثلث حصّة الآخر، و كلّما استوفى من أخيه شيئا عتق ثلثه، و لو كان الدّين عليهما عتق أجمع.
٥٦٩١. الخامس عشر:
أرش ما يجنى على المدبّر لمولاه، و لا يبطل التدبير، و ديته. [١] لو قتل له، و هي قيمته مدبّرا.
و لو قتل المدبّر سيّده بطل تدبيره، أمّا أمّ الولد فلا يبطل حكمها بقتلها مولاها.
و لو جنى على غير مولاه، تعلّق أرش الجناية برقبته، و للمولى فكّه بأرش الجناية، و له بيعه فيها، فإن فكّه فالتدبير باق، و إن بيع بطل التدبير، و صرف الثمن إلى المجنيّ عليه.
و لو كانت الجناية غير مستوعبة فباع بعضه، بقي الباقي على التدبير.
[١]. عطف على قوله: «أرش ما يجنى».