تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧١ - الفصل الأوّل في أقسامها
كون الفرقة بالطلاق أو غيره كاللعان و الارتداد و الفسخ بالعيب، و لا بين كون التزويج منضمّا إلى الدخول أو لا.
و لو اشترى المدخول بها ففسخ أو لم يفسخ، ثمّ وطئ بالملك مع الجهل، لم يجب عليه الكفّارة، و كذا مع العلم.
و لو زنى بذات العدّة فلا كفّارة، عالما كان أو جاهلا، و في رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السّلام) في رجل تزوّج امرأة و لها زوج فقال: إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا [١] هذا بعد أن يفارقها، و في هذه الرواية دلالة على وجوب الكفّارة على من تزوّج بذات البعل.
و قال السيّد المرتضى: من تزوّج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم بذلك، فعليه أن يفارقها و يتصدّق بخمسة دراهم. [٢] و لا يجزئ غير الدقيق من الحنطة و الشعير و غيرهما، و يجزئ الدّقيق من الحنطة و الشعير و الذرة و الدخن، و الأقرب إجزاء الخمسة من الخبز.
٥٩٦١. الثامن:
من نام عن العشاء و لم يستيقظ حتّى يمضي نصف الليل، قضاها و أصبح صائما كفّارة عن ذلك الفعل، أفتى به الشيخ. [٣] و الرواية به مقطوعة. [٤] و قال ابن ادريس: إنّه مستحبّ [٥].
[١]. الوسائل: ١٥/ ٥٨٥، الباب ٣٦ من أبواب الكفّارات، الحديث ١.
[٢]. الانتصار: ٣٦٦، المسألة ٢٠٨.
[٣]. النهاية: ٥٧٢.
[٤]. الوسائل: ٣/ ١٥٧، الباب ٢٩ من أبواب المواقيت، الحديث ٨.
[٥]. السرائر: ٣/ ٧٧.