تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٦ - المقصد الأوّل في نفس اليمين
و تنعقد لو قال: و جلال اللّه، و عظمة اللّه، و كبرياء اللّه مع القصد.
و لو قال: و قدرة اللّه، و علم اللّه، انعقد إن قصد الصفات، و هو كونه قادرا عالما، و إن قصد المعاني لم تنعقد.
و لو قال: و كلام اللّه، لم تنعقد، و كذا لو قال: و خلق اللّه، و رزق اللّه، و معلوم اللّه.
و لو حلف بالقرآن لم تنعقد، و كذا لا تنعقد لو قال: و حقّ اللّه، مطلقا و تنعقد لو قصد به اليمين.
و لو قال: عهد اللّه عليّ، كان عهدا لا يمينا.
و لو قال: و ميثاق اللّه، و كفالته، و أمانته، لم تنعقد.
و لو قال: أستعين باللّه، أو أعتصم باللّه أو أتوكّل على اللّه، لم يكن يمينا و إن قصد بها الحلف إجماعا.
٥٨٣٦. الثالث:
لا تنعقد اليمين عندنا إلّا بالقصد، سواء نطق بما ثبت له العرفان [١] كقوله: و اللّه، و الرّحمن، أو ثبت له العرف الشرعيّ، كقوله: أقسم باللّه، أو العاديّ كقوله: و حقّ اللّه، أو لم يثبت له عرف أصلا، كقوله: أعزم باللّه.
٥٨٣٧. الرابع:
ألفاظ القسم ثلاثة: باللّه، و تاللّه، و و اللّه، و ينعقد بما يتبعها، كقوله: اللّه لأفعلنّ [٢]، مع قصد حذف حرف الخفض، و لو قال: اللّه، لم ينعقد.
و ينعقد لو قال: لعمر اللّه، و أيمن اللّه، و أيم اللّه، و م اللّه، أو أقسم باللّه، أو
[١]. عرف الشرع و عرف العادة.
[٢]. في «أ»: اللّه تعالى لأفعلنّ.