تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩٧ - الفصل الثالث في كيفيّة الأخذ
قسّم المبيع بين المشتريين نصفين، و كذلك إن عفا الجميع عن شفعتهم، فيصير لهما ثلاثة أرباع الدار، و للرابع الربع بحاله.
و إن طالب الرابع وحده أخذ منهما نصف المبيع، لأنّ كلّ واحد منهما له من الملك مثل ما للمطالب، فشفعة مبيعه بينه و بين شفيعه نصفين، فيحصل للرابع ثلاثة أثمان الدار، و باقيها بينهما نصفين [١]، و تصحّ من ستّة عشر، (و إن طالب الرابع وحده أحدهما دون الآخر، قاسمه الثمن نصفين، فيحصل للمعفوّ عنه ثلاثة أثمان و الباقي بين الرابع و الآخر نصفين، و تصحّ من ستّة عشر) [٢].
و إن عفا أحد المشتريين و لم يعف الآخر و لا الرابع، قسّم مبيع المعفوّ عنه بينه و بين الرابع نصفين، و مبيع الآخر بينهم أثلاثا، فيحصل للّذي لم يعف عنه ربع و ثلث ثمن و ذلك سدس و ثمن، و الباقي بين الآخرين نصفان، و تصحّ من ثمانية و أربعين.
و إن عفا الرابع عن أحدهما و لم يعف أحدهما عن صاحبه، أخذ ممّن لم يعف عنه ثلث الثمن و الباقي بينهما نصفين، و يكون الرابع كالعافي في الفرض المتقدّم، و تصحّ من ثمانية و أربعين.
و إن عفا الرابع و أحدهما من الآخر و لم يعف الآخر، فلغير العافي ربع و سدس، و الباقي بين العافيين نصفين لكلّ واحد منهما سدس و ثمن، فتصحّ من أربعة و عشرين.
[١]. في «ب»: فيحصل للرابع ثلاثة أثمان و الباقي بين الرابع و الآخر نصفين.
[٢]. ما بين القوسين من نسخة «أ».