تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٨ - الفصل الثاني في أقسامه
٥٤٠٦. الرابع:
و لو شكّ هل أوقع طلاقا أولا، لم يلزمه الطلاق، و لو تيقّنه و شكّ في عدده، عمل على الواحدة.
و لو طلّق غائبا، ثمّ حضر و دخل بالزّوجة، ثمّ ادّعاه، لم يلتفت إلى بيّنته [١] و يلحق به الولد المتجدّد.
٥٤٠٧. الخامس:
يصبر الغائب المطلّق عن تزويج رابعة أو أخت للمطلّقة تسعة أشهر، لاحتمال الحبل، و لو علم خلوّها منه اكتفى بالعدّة.
٥٤٠٨. السادس:
ينقسم الطلاق إلى واجب، هو طلاق المولي، لوجوبه عليه، أو الفيء أيّهما فعل كان واجبا؛ و محظور، و هو طلاق البدعة؛ و مندوب، هو الطلاق مع المشاقّة [٢]؛ و مكروه مع التيام الأخلاق.
و من النكاح حرام في العدّة، و الردّة، و الإحرام، و مستحبّ مع الحاجة و المكنة، و مكروه مع عدمهما.
قال الشيخ: يستحبّ ألّا يتزوّج أكثر من واحدة. [٣]
٥٤٠٩. السابع:
لو حملت من زنا أو شبهة، كان حكمها حكم الحامل منه في طلاقها مع الوطء و الحيض.
[١]. في «ب» «نيّته» و هو مصحّف. قال المحقق في الشرائع: ٣/ ٢٥: إذا طلّق غائبا ثمّ حضر و دخل بالزوجة، ثم ادّعى الطلاق، لم تقبل دعواه و لا بيّنته، تنزيلا لتصرّف المسلم على المشروع، فكأنّه مكذّب لبيّنته.
[٢]. في «أ»: مع المشاقة المسنونة.
[٣]. نقله عنه في الجواهر و حكم بضعفه. لاحظ جواهر الكلام: ٢٩/ ٣٥.