تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٥ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
و لو فلّسه الحاكم ففارقه بإلزام الحاكم، لم يحنث، و إن لم يلزمه المفارقة، لكن فارقه للعلم بوجوب المفارقة، احتمل الحنث و عدمه.
و لو أحاله الغريم بحقّه ففارقه، احتمل الحنث لعدم الاستيفاء منه، و عدمه، للبراءة منه، أمّا لو كانت يمينه: لا فارقتك ولي قبلك حقّ، لم يحنث بعد الحوالة و الضمان و الإبراء، و يحنث بالكفيل و الرهن.
و لو قضاه عن حقّه عوضا [عنه] احتمل الحنث، لأنّ يمينه على الحقّ، و عدمه، للبراءة منه.
و لو كانت يمينه: لا فارقتك حتّى تبرأ من حقّي لم يحنث، و كذا لا يحنث لو قبض وكيله قبل مفارقته.
و لو قال: لا فارقتني حتّى أستوفي [حقّي منك]، ففارقه المحلوف عليه مختارا، أو فارقه الحالف كذلك، احتمل الحنث و عدمه.
و لو قال: لا افترقنا، فهرب منه المحلوف عليه قبل القبض، حنث، إن أمكنه الإلزام، و لو أكرها على الفرقة لم يحنث.
و لو حلف لا فارقتك حتّى أو فيك حقّك، فأبرأه الغريم لم يحنث، و لو كان الحقّ عينا، فوهبها له، فقبلها، حنث إن كان قبل أن يقبضها الغريم.
و لو قال: لا أفارقك و لك قبلي حقّ لم يحنث بالإبراء و الهبة.
٥٨٧١. الثاني و العشرون:
لو قال لعبده و اللّه لأضربنّك ان خرجت إلّا بإذني أو بغير إذني أو إلّا أن آذن لك، أو حتى آذن لك أو إلى أن آذن لك، فمتى خرج بغير إذنه يحتم الضرب، و هل يقتضي التكرار؟ إشكال.