تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٤ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
و لو حلف ليقضيه عند رأس الهلال أو مع رأسه، أو إلى رأس الهلال، أو إلى استهلاله، أو عند رأس الشهر، أو مع رأسه، برّ بقضائه عند غروب الشمس من ليلة الشهر، و إن أخّر مع الإمكان حنث.
و لو شرع في عدّه أو وزنه أو كيله، فتأخّر القضاء لكثرته، فالأقرب عدم الحنث.
و لو حلف لا يبيع ثوبه بعشرة، فباعه بها حنث، و لو باعه بأقلّ أو أكثر لم يحنث، و لو كان سبب يمينه الامتناع عن البيع بالعشرة للنقص، حنث بالأقل.
و لو حلف لا أشتريه بعشرة، فاشتراه بأقلّ لم يحنث، و إن اشتراه بها أو بأكثر حنث.
و لو حلف أن يطلّق في غد و طلّقها قبله بائنا حنث، و لا يحنث بالرجعة.
٥٨٧٠. الحادي و العشرون:
لو حلف أن لا يفارقه حتّى يستوفي حقّه منه، ففارقه الحالف مختارا، حنث سواء أبرأه من الحقّ، أو فارقه و الحقّ عليه، و لو فارقه مكرها لم يحنث، سواء حمل مكرها حتّى فرّق بينهما أو أكره بالضرب و التهديد، و كذا لو كان ناسيا، أو هرب منه الغريم بغير اختياره.
و حدّ التفرّق أن يفترقا عن مجلسهما كالبيع.
و لو أذن له الحالف في الفرقة ففارقه، حنث، و كذا لو فارقه من غير إذن و لا هرب مع إمكان ملازمته و المشي معه أو إمساكه، و لم يفعل.
و لو قضاه قدر حقّه ففارقه ظنّا منه الوفاء، فخرج رديئا أو بعضه، لم يحنث، و كذا لو خرج مستحقا فأخذه المالك، و لو علم بالحال ففارقه حنث.