تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٢ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
و كذا لا يحنث لو حلف لا يأوي مع زوجته في دار، فأوى في غيرها و إن قصد الجفاء على إشكال.
و لو حلف لسبب فزال، مثل أن كان السبب المنّة عليه، فملك هو الدار، أو [ملك] غير من منّ عليه، لم يحنث.
٥٨٦٧. الثامن عشر:
لو حلف ليضربنّ عبده في غد فمات الحالف من يومه، لم يحنث، و كذا إن جنّ من يومه و لم يفق إلّا بعد خروج الغد، و لو أمكنه ضربه في الغد، و مضى الغد متمكّنا و لم يضربه حنث.
و لو مات العبد من يومه لم يحنث، و كذا لو مات العبد في الغد قبل التمكّن من ضربه.
و لو مات [العبد] في غد بعد التمكن من ضربه (قبل ضربه) [١] حنث، و كذا لو مات الحالف في غد بعد التمكّن من ضربه قبل ضربه، حنث.
و يبرّ بضربه في غد أيّ وقت كان منه، و لا يبرّ بضربه في يومه و لا بضربه في غد و هو ميّت، و لا يضربه ضربا لا يؤلمه على إشكال، و لا بخنقه أو نتف شعره أو عصر ساقه، بحيث يتألّم.
و لا يحنث لو هرب العبد من يومه، و لو مرض أو مرض الحالف، فإن لم يتمكّن من ضربه لم يحنث، و إلّا حنث.
و لو تلف العبد من يومه بفعله أو اختياره حنث، و هل يحنث في الحال أو الغد؟ فيه تردّد ينشأ من انعقاد يمينه حال حلفه، و قد تعذّر عليه الفعل، فيحنث
[١]. ما بين القوسين يوجد في «أ».