تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٠ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
و لو حلف لا يأكل أدما حنث بكلّ ما جرت العادة بأكل الخبز به، سواء كان مما يصطبغ به، كالطبيخ [١]، و المرق، و الخلّ، و الزيت، أو من الجامدات كالشواء و الجبن و الباقلاء و الزيتون و البيض و التمر و الملح مع الخبز.
و لو حلف لا يأكل طعاما، حنث بكلّ ما يسمّى طعاما من قوت أو أدم أو حلواء أو تمر، سواء كان جامدا أو مائعا، و في الماء إشكال، ينشأ من قوله تعالى:
وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي [٢] و من عدم الانصراف إليه عند الإطلاق، و كذا الإشكال في الدواء.
و يحنث بما جرت العادة بأكله من نبات الأرض، دون ما لم تجر به العادة، كورق الشجر.
و لو حلف لا يأكل قوتا، حنث بالخبز، و التمر، و الزّبيب، و اللحم، و اللبن، سواء اختص أهل بلده بقوت أحدها [٣] أو لا، و كذا يحنث بأكل السويق، و الدقيق، و الحبّ الّذي يقتات خبزه، دون العنب، و الحصرم، و الخلّ.
و لو حلف لا يأكل لحما، لم يحنث بالشحم، و المخّ الّذي في العظام، و الدماغ، و الكبد، و الطحال، و الرئة، و الكرش و المصران [٤] و في القلب إشكال، و كذا القانصة.
و الأقرب عدم الحنث بالألية و شحم البطن.
و في الشحم الّذي على الظهر، أو الجنب، و في تضاعف اللحم نظر، أقربه إلحاقه بالشحم.
[١]. في «ب»: «كالبطيخ» و هو مصحف.
[٢]. البقرة: ٢٤٩.
[٣]. في «أ»: بقوت أحدهما.
[٤]. المصران جمع المصير و هو المعى. مجمع البحرين، و المصباح المنير.