تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٢ - الفصل الثاني في المستحقّ
الأخذ، فإن كان الغبطة في الترك، بطلت الشفعة، و لم يكن للصبيّ بعد بلوغه المطالبة بها، و إن كانت الغبطة في الأخذ لم تبطل الشفعة بترك الوليّ، و كان للصبيّ بعد بلوغه المطالبة بها، و لا غرم على الوليّ.
و لو أخذ الوليّ مع الغبطة بالأخذ، لم يكن للصبيّ بعد بلوغه النقض، و إن كانت الغبطة في الترك لم يصحّ الأخذ، و يكون الملك باقيا على المشتري دون الصبيّ و الوليّ.
و لو كان وصيّا لاثنين فباع لأحدهما نصيبا في شركة الآخر، كان له الأخذ للآخر بالشفعة.
و لو كان الوصيّ شريكا، فباع حصّة الصغير، كان له الأخذ بالشفعة على الأقوى.
و لو باع الوصيّ نصيبه، كان له الأخذ للصغير بالشفعة مع الغبطة، و كذا الأب لو باع شقص الصبيّ المشترك معه كان له الأخذ بالشفعة.
و لو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليّه أن يأخذ له بالشفعة، لأنّه لا يمكن تمليكه بغير الوصيّة و الميراث، فإذا ولد الحمل ثمّ كبر احتمل أن يأخذ بالشفعة كالصبيّ إذا اكبر.
و لو عفا وليّ الصّبي عن الشفعة، و كانت الغبطة في الأخذ لم يصحّ العفو، و كان للوليّ الأخذ بها، أمّا لو كانت الغبطة في الترك فعفا، ثمّ صار الحظّ في الأخذ لم يكن له الأخذ و لا للطفل إذا بلغ.
٦١٧٨. الخامس:
حكم المجنون و حكم الصبيّ سواء، و كذا السّفيه،