تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٠ - الفصل الرابع في الرجعة
ادّعت الطلاق بعد العتق، و قال الوارث قبله، قدّم قول الوارث مع اليمين، و كذا لو ادّعت المطلّقة وقوع الطلاق في المرض، و قال الوارث في الصحّة، فالقول قوله.
٥٤١٤. الخامس:
لو سألته الطلاق أو خالعته أو بارأته، ففي توريثها نظر، قال الشيخ: و الصحيح أنّها ترث [١] و لو قال: طلّقت في الصحّة ثلاثا، فالأقرب عدم القبول بالنسبة إليها.
و لو ارتدّ الزّوج لم ترثه، و لو طلّقها ثمّ ارتدّت، ثمّ عادت إلى الإسلام، ففي توريثها نظر.
الفصل الرابع: في الرجعة
و فيه ثمانية مباحث:
٥٤١٥. الأوّل:
إنّما تثبت الرجعة للمطلّقة بغير عوض ذات العدّة فيها، مع عدم استيفاء عدد الطلاق، و هو ثلاث في الحرّة، سواء كان الزوج حرّا أو عبدا، و اثنتان في الأمة، سواء كان الزوج حرّا أو عبدا، فعدد الطلاق عندنا يعتبر بحال المرأة لا الرّجل، فإذا استوفت الحرّة ثلاث طلقات برجعتين و الأمة طلقتين برجعة متخلّلة، لم تكن للزوج رجعة، و كذا غير ذات العدّة، كالصغير و اليائسة، و غير المدخول بها.
و لو انضمّ العوض إلى الطلاق، كان بائنا ما لم ترجع المرأة فيه في العدّة،
[١]. المبسوط: ٥/ ٦٩؛ الخلاف: ٤/ ٤٨٦، المسألة ٥٥ من كتاب الطلاق.