تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٧ - الفصل السّابع في اللّواحق
و يلحق به الولد، و لا مهر عليه، و الولد كالأب حكمه حكمه، لا يعتق عليه، و ليس له بيعه، و يكون موقوفا على كتابته، فإن عتق عتق الولد، و تصير الأمة أمّ ولد في الحال، فإن عجز رقّ هو و الجارية و الولد.
٥٧٨٤. التاسع:
لو كان في يد المكاتب مال، قوّى الشيخ عدم وجوب الزكاة فيه. [١] و هو قويّ عندي أيضا إن كان مشروطا، [٢] و إن كان مطلقا، و ملك بنصيب الحرّية نصابا، وجبت عليه الزكاة.
٥٧٨٥. العاشر:
أوجب الشيخ الإيتاء، [٣] و هو: إعانة المكاتب بحطّ شيء من مال الكتابة و إيتائه شيئا يستعين به على الأداء، للآية [٤] و أطلق [٥] و حمله بعض علمائنا على الندب [٦] و ابن إدريس أوجب أن يعطى المطلق العاجز من مال الزكاة إن كان على المولى زكاة، و إن لم يكن عليه زكاة كان على الإمام أن يفكّه من سهم الرّقاب. [٧] و هو عندي حسن.
ثمّ قال الشيخ: يجوز الإيتاء ما بين الكتابة و العتق، و يتعيّن إذا بقي عليه القدر الّذي يؤتيه، لا بعد العتق.
و لا يتقدّر بقدر بل يجزي ما يقع عليه الاسم.
ثمّ السيّد مخيّر بين أن يحطّ عنه بعض مال الكتابة، و بين أن يؤتيه من
[١]. المبسوط: ٦/ ٩٢.
[٢]. في «ب»: مشروطا عليه.
[٣]. المبسوط: ٦/ ٩٣.
[٤]. إشارة إلى قوله سبحانه: وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِي آتاكُمْ. النور: ٣٣.
[٥]. لاحظ المبسوط: ٦/ ٩٣- ٩٤.
[٦]. القاضي ابن البراج في المهذب: ٢/ ٣٧٧، و ابن حمزة في الوسيلة: ٣٤٥.
[٧]. السرائر: ٣/ ٢٩.