تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٢ - الفصل السّابع في اللّواحق
و يحتمل التقويم [١] عند العجز، فإن فسخ مولاه قوّمناه رقيقا، و إلّا مكاتبا، ثمّ إن كان في يده مال كان للآذن نصفه و الباقي للمكاتب.
فإن مات قبل التقويم، انفسخ عقد الكتابة بموته، فنصف ما ترك للآذن و الآخر لوارثه الحرّ.
٥٧٩٢. السابع عشر:
لو وطئ المكاتبة مولاها، فعل حراما، و صارت أمّ ولد بالإحبال، فإن أدّت عتقت و ملكت ما في يدها، و إن عجزت كان له الفسخ، و تصير أمّ ولد مطلقة، له وطؤها، و لمولاها ما في يدها.
و لو مات السيّد عتقت من نصيب ولدها.
و لو مات المولى قبل الأداء و قبل العجز، عتقت من نصيب ولدها.
قال الشيخ: و الّذي يقتضيه مذهبنا أنّ ما في يدها لها [٢].
و لو أعتق المولى المكاتب و له مال، فالوجه أنّ المال للمكاتب.
٥٧٩٣. الثامن عشر:
لو دفع المكاتب بعض العوض قبل حلوله على أن يبرئه المولى من الباقي، قال الشيخ لم يجز لمضارعته ربا الجاهليّة الّذي هو الزيادة لزيادة الأجل [٣] و الوجه عندي الجواز، قال، و لو دفع البعض قبل الأجل، و طلب إبراءه من الباقي ففعل المولى صحّ القبض و الإبراء [٤].
[١]. في «أ»: «و يحتمل عدم التقويم» و الصحيح ما في المتن.
[٢]. المبسوط: ٦/ ١١١.
[٣]. المبسوط: ٦/ ١٢١.
[٤]. المبسوط: ٦/ ١٢١- ١٢٢.