تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥ - الفصل الخامس في أحكام الأولاد
٥٢٩٧. العاشر:
الأنثى الّتي لا محرميّة لها، كبنت العمّة و بنت الخالة، هل تثبت لها الحضانة؟ الأقرب ذلك.
و لو اجتمع الذكور و الاناث من الأقارب المتساويين في الدرجة، كالعمّة و الخالة و الأخت و الجدّ، فالأقرب تقديم الأنثى في الحضانة، و لم أقف فيه على نصّ منّا.
الفصل الخامس: في أحكام الأولاد
و فيه سبعة عشر بحثا:
٥٢٩٨. الأوّل:
أولاد المعقود عليها دائما يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة:
الدخول، و مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء، و عدم تجاوز أقصى الحمل، و هو تسعة أشهر أو عشرة، و قيل: سنة، [١] و ليس بمعتمد.
فلو تجرّد العقد عن الدخول لم يلحق به، و كذا لو جاءت به لأقلّ من ستّة
[١]. القائل هو السيّد المرتضى في الانتصار: ٣٤٥، المسألة ١٩٣، حيث قال: و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ أكثر مدّة الحمل سنة واحدة، و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال الشافعي:
أكثر مدّة الحمل أربع سنين.
و قال الزهري و الليث و ربيعة: أكثره سبع سنين. و قال أبو حنيفة: أكثره سنتان.
و عن مالك ثلاث روايات: إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين. و الثانية خمس سنين. و الثالثة سبع سنين.
و قال الشيخ في المبسوط: ٥/ ٢٩٠: أقلّ الحمل ستّة أشهر و أكثر الحمل عندنا تسعة أشهر، و قال بعض أصحابنا: سنة، و قال قوم: أربع سنين، و قال آخرون: سنتان و فيه خلاف. لاحظ مختلف الشيعة: ٧/ ٣١٤- ٣١٦.