تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٢ - السابع الهدي
و صرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الّذي نذر له، و في معونة الحاجّ أو الزائرين، و لا يصرف إليهم ذلك إلّا بعد تلبّسهم بالسّفر إلى الحجّ أو الزيارة، و تناول اسم الحاجّ أو الزائرين لهم، و الوجه تعميم الحكم، فلو نذر أن يهدي داره أو أرضه بيع و صرف ثمنه في ذلك.
٥٩٤٢. الرابع:
إذا نذر الإهداء إلى مكّة فالوجه وجوب الذبح بها أو النحر، و لو نذر نحر هدي بمكّة تعيّنت البدنة، و وجب النحر بها، و هل يتعيّن التفرقة [١] بها؟ الأقرب ذلك، و كذا البحث في منى.
و لو نذر نحره أو ذبحه بغير هذين، قال الشيخ: لا ينعقد [٢] و الأقوى انعقاده.
٥٩٤٣. الخامس:
لو نذر [٣] هدي بدنة، تعيّنت الأنثى من الإبل، فإن تعذّر عليه الإبل، وجب عليه بقرة، فإن تعذّر ذلك فسبع شياه، و لا تجزئ البقرة و لا الشياه مع التمكّن من البدنة.
٥٩٤٤. السادس:
لو نذر إهداء الشمع أو الزيت و أشباهه إلى المساكن المشرّفة، كالمشاهد، و المساجد، وجب عليه الوفاء به، و منع بعض الجمهور من إهداء ذلك إلى المشاهد، لأنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لعن المتخذات على القبور المساجد و السّرج. [٤] و ليس بمعتمد.
[١]. في «أ»: «الصدقة» بدل «التفرقة».
[٢]. حكاه الشهيد في المسالك: ١١/ ٣٧٦ عن الشيخ في المبسوط. و لم نعثر عليه.
[٣]. في «ب»: إذا نذر.
[٤]. المغني لابن قدامة: ١١/ ٣٥٥- ٣٥٦.