تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٣ - المقصد الثاني في الأحكام
و لو مات العبد و خلّف مالا، فهو للمدّعي إن لم يخلّف وارثا، و لا ولاء عليه.
و لو شهد بالغصب اثنان و اختلفا، فشهد أحدهما أنّه غصبه يوم الخميس، و الآخر يوم الجمعة، لم تتمّ البيّنة، و حلف مع من شاء منهما [١].
أمّا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالغصب يوم الخميس، و شهد الآخر أنّه أقرّ به يوم الجمعة [٢] تثبت البيّنة [٣].
(و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه غصبه يوم الخميس، و شهد الآخر أنّه أقرّ انّه غصبه يوم الجمعة، لم تثبت البيّنة) [٤].
٦١٦٧. العشرون:
لو بنى المشتري مع جهله بالغصب، فقلع بناءه، فالأقرب أنّه يرجع بأرش نقص الآلات على البائع، و لو تعيّب المبيع في يده، احتمل الرجوع على البائع بما يغرمه، لأنّ العقد لا يوجب ضمان الأجزاء بخلاف الجملة.
[١]. في «ب»: و حلف على من شاء منهما.
[٢]. كذا في «ب» و لكن في «أ»: و شهد الآخر أنّه غصبه يوم الجمعة.
[٣]. و استدلّ الشيخ في المبسوط على الصّحة بأنّ المقرّ به واحد و لكن وقع الإقرار به في وقتين.
لاحظ المبسوط: ٣/ ١٠١.
[٤]. ما بين القوسين يوجد في «ب» و ليس بموجود في «أ».