تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠١ - الفصل الثالث في عتق السراية
الرجوع، عتق الأوّل، و لا يقبل رجوعهما و لم يغرما، و يحتمل إلزامهما بشراء الثاني و إعتاقه، لمنعهما عتقه بشهادتهما المرجوع عنها.
و لو صدّقهما الورثة عتق الثاني و رجعوا عليهما بقيمة الأوّل، و إن تأخّر تاريخهما بطل عتق المحكوم بعتقه، و لا غرم.
و لو أطلقتا أو إحداهما [١] أو اتّفق التاريخان أقرع، فيعتق الثاني إن خرجت عليه، و يبطل الأوّل، و لا غرم، و الأوّل إن خرجت عليه، ثمّ إن كذّبهما الورثة في الشهادة عتق الثاني و رجعوا عليهما بقيمة الأوّل، و إن كذّبوهما في الرجوع فلا غرم.
٥٦٥٢. السادس عشر:
لو وكّل شريكه في عتق نصيبه، فأعتق نصيب نفسه، سرى و قوّم عليه على إشكال، ينشأ من الإذن، و الولاء كلّه له، و إن أعتق نصيب الموكّل سرى أيضا و قوّم نصيب الوكيل على الموكّل على إشكال، ينشأ من تقديم المباشر في الإتلاف على السبب في الضمان، و الولاء كلّه للموكّل.
و إن أطلق و لم ينو شيئا، احتمل انصرافه إلى نصيبه و إلى نصيب الشريك، و انصرافه إليهما.
[١]. المراد من إطلاق البيّنتين أو إحداهما خلوّهما من التاريخ.