تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٩ - الفصل الثالث في عتق السراية
٥٦٤٤. الثامن:
يقع الملك أوّلا ثم ينعتق على التقادير، و يكون الولاء كلّه للمعتق، هذا مع اليسار، و لا يملك مع الإعسار بل يستسعي العبد فله من الولاء بقدر ما أعتق.
٥٦٤٥. التاسع:
لو ادّعى الشريك صنعة تزيد بها القيمة، فالأقرب تقديم قول المعتق على التقادير.
٥٦٤٦. العاشر:
المعتق يجبر على دفع القيمة مع يساره، و الشريك على رفع يده مع أداء المعتق القيمة، و لو أوصى بعتق نصيبه لم يقوّم عليه نصيب شريكه و إن كان غنيّا، و أمّا لو أعتق عند الموت فإنّه يقوّم عليه ما يحتمله الثلث، و كذا لو أوصى بعتق النصيب في التكميل، و هل يعتبر في الأخير رضا الشريك؟
فيه إشكال.
٥٦٤٧. الحادي عشر:
لو أعتق نصيبه من حبلى، فلم تقوّم عليه حتّى وضعت و هو موسر قوّمت عليه حبلى، و عتق معها ولدها إن قلنا بالسراية بالإعتاق و تبعيّة الحمل، و إن قلنا بالأداء سرى العتق في الحمل، و قوّم النصيب منه يوم سقوطه.
٥٦٤٨. الثاني عشر:
لو كان المعتق معسرا لم يقوّم عليه و استسعى العبد، و هل يحكم بحرّيته أجمع و ثبوت قيمته في ذمّته يسعى فيها أو بالرقيّة في الباقي حتى يؤدي السعاية؟ الأقرب الثاني.
فلو مات و في يده مال كان لسيّده بقيّة السعاية، و الباقي ماله مورّث لورثته إن قلنا بالأوّل، و على الثاني يكون نصيب الرقيّة لمولاه، و يستسعى حين عتق الأوّل، فلو أعتق الثاني نصيبه صحّ على الثاني لا على الأوّل، و هل يستلزم إسقاط حقّ السّعاية؟ الأقرب ذلك.