تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٧ - الفصل الثالث في عتق السراية
السراية، كالرهن و الكتابة و الاستيلاد و الجناية و التدبير، نعم لو كان وقفا فالأقوى عدم السريان.
٥٦٤٢. السادس:
لو تعدّد المعتق و اتّحد زمانه، قوّمت حصص، المتخلّف عليهم [١] بالسّوية و إن تفاوتت الحصص [٢]، و لو كان أحدهم معسرا اختصّ بتقويم الجميع الباقي، و لو أعسر أحدهم بالبعض، قوّم عليه بمقدار يساره و على الموسر بباقي الجميع.
٥٦٤٣. السابع:
الأقوى أنّ حصّة الشريك تعتق بالأداء، و يحتمل بالعتق، و قوّى الشيخ أنّه إن وقع [الأداء] تبيّنا عتقه وقت العتق، و إلّا لم يعتق [٣] فعلى الأوّل لو اختلفا في القيمة قدّم قول الشريك، لأنّه ينتزع منه.
و لو أعتق الشريك بالأقوى نفوذه، لمصادفته الملك، بخلاف ما لو باع أو وهب لاستحقاق العتق.
و يجب على المعتق قيمة النصيب، فلو هرب أو فلس آخر حتى إذا وجد أدّى و عتق بالأداء.
و القول قوله في عدم العتق مع اليمين، فيبقى نصيب الشريك على الرّق على الثاني، و يتحرّر على الأوّل.
[١]. الظرف متعلّق ب«قوّمت».
[٢]. قال الشيخ في المبسوط: ٦/ ٥٦: في المقام إذا كان العبد بين ثلاثة: لواحد النصف و لآخر الثلث و للآخر السدس، فأعتق صاحب النصف و صاحب السدس ملكهما معا في زمان واحد سرى إلى نصيب شريكهما و يكون عليهما قيمة الثلث بينهما نصفين و إن اختلف ملك المعتقين.
[٣]. المبسوط: ٦/ ٥٢.