تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٣ - الفصل السّادس في عدة الإماء و الاستبراء
الفصل السّادس: في عدة الإماء و الاستبراء
و فيه ثلاثة عشر بحثا:
٥٥٨٨. الأوّل:
إذا كانت الزوجة أمة و طلّقت قبل الدخول، فلا عدّة عليها، و إن كان بعده و كانت حائلا، فعدّتها قرآن هما طهران إن كانت من ذوات الحيض، و أقلّ مدّة انقضائها ثلاثة عشر يوما و لحظتان، الأخيرة دلالة [١] كالحرّة، و إن كانت من ذوات الشهور، فعدّتها شهر و نصف، سواء كان زوجها حرّا أو عبدا.
و لو كانت حاملا، فعدّتها وضع الحمل إجماعا.
٥٥٨٩. الثاني:
لو اعتقت قبل الطلاق فعدّتها عدّة الحرّة، و لو اعتقت بعده، فإن كان الطلاق بائنا أتمّت عدّة الأمة، و إن كان رجعيّا أكملت عدّة الحرة، هذا إذا أعتقت في العدّة، فإن اعتقت بعدها، لم يجب الإكمال.
٥٥٩٠. الثالث:
لو طلّق العبد الأمة واحدة بعد الدخول، ثمّ اعتقت، فان اختارت الفسخ فلا رجعة له، و أكملت عدّة الحرّة، و لا يجب استئناف العدّة، و إن أمسكت من غير اختيار و انقضت العدّة من غير رجعة بانت، و العدّة عدّة الحرّة، و إن راجع ثبت لها الخيار على الفور، فإن اختارت الفسخ، فالأقرب أنّها تستأنف عدّة حرّة لا تكملها [٢].
[١]. أي دليل على انقضاء العدّة لا جزء منها.
[٢]. في «ب»: لا تكميلها.