تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٦ - الفصل الخامس في الوصيّة له و به
الفصل الخامس: في الوصيّة له و به
و فيه ثمانية مباحث:
٥٧٦٨. الأوّل:
لا تجوز الوصيّة برقبة المكاتب [١] و ان كان مشروطا، فإن عجز و رقّ قبل موت الموصي لم تصحّ الوصيّة، لوقوعها فاسدة.
و لو أوصى له برقبته [٢] مع العجز و فسخ الكتابة صحّ، و كذا تصحّ الوصيّة بمال الكتابة.
و لو قال: إن عجز و رقّ فهو لك بعد موتي، صحّت الوصيّة إذا عجز في حياة الموصي، و إن عجز بعد موته لم يستحقّه.
و لو قال: إن عجز بعد موتي فهو لك، كان تعليقا للوصيّة على صفة توجد بعد الموت.
و لو أوصى له بما يعجّله المكاتب صحّ، فإن عجّل شيئا فهو للموصى له، و إن لم يعجّل حتّى حلّت نجومه، بطلت وصيّته.
٥٧٦٩. الثاني:
إذا أوصى برقبته مع العجز و الاسترقاق و بمال الكتابة لواحد صحّ، و كذا لاثنين، فإن أدّى إلى صاحب المال أو أبراه منه عتق و بطلت وصية الرّقبة، و إن عجز، فالوجه انّه ليس للموصى له بالرقبة استرقاقه، نعم إن
[١]. في «ب»: برقّيّة المكاتب.
[٢]. في «أ»: برقبة.