تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٨ - الفصل السّابع في اللّواحق
بدفع المال إلى الوارث، و لو تعدّد لم ينعتق بالدفع إلى البعض، و لو كانوا غير رشيدين وجب الدفع إلى الجدّ، فإن فقد فإلى الوصيّ إن كان، و إلّا الحاكم.
و لو كان البعض غير رشيد دفع إلى الرشيد حقّه و الباقي إلى الوليّ.
و لو أوصى بدفعه إلى معيّن، دفعه المكاتب إلى الموصى له أو إلى الوصيّ ليدفعه إليه.
و لو أوصى بدفعه إلى غير معيّن، وجب على المكاتب دفعه إلى الوصيّ، فإن فرّقه بنفسه لم يعتق بذلك.
و لو أوصى بدفعه إلى غرمائه، تعيّن القضاء منه فيدفعه [١] المكاتب إلى من شاء من الوصيّ أو إلى الغرماء، و لا حقّ للورثة فيه.
و لو أوصى بقضاء الدّين، و لم يعيّن مال الكتابة للقضاء، كان على المكاتب الجمع بين الورثة و الوصيّ بقضاء الدّين، و يدفعه إليهم بحضرته.
٥٨٠٢. السابع و العشرون:
ليس للمولى مطالبة المكاتب بالمال قبل الحلول، و لا يجب على المولى قبضه لو دفعه المكاتب قبله، و يجب بعده.
فإن حلّ النجم وجب على المكاتب الدفع، فإن عجز تخيّر السيّد بين الصبر و الفسخ، و إن كان قادرا على الأداء و امتنع منه قال الشيخ: يفسخ المالك أيضا. [٢]
و يحتمل عندي إجبار المكاتب على الأداء، فإن تعذّر فسخ المالك الكتابة.
[١]. في «أ»: قيل فيدفعه.
[٢]. المبسوط: ٦/ ١٥٦.