تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٨ - المقصد الخامس في الاستثناء
و لو سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، أو فصل بأجنبيّ بين المستثنى و المستثنى منه، بطل الاستثناء.
فلو قال: له عليّ كرّ شعير إلّا كرّ حنطة و قفيز شعير، بطل استثناء الكرّ، لاستيعابه، و بطل أيضا استثناء القفيز، للفصل بالاستثناء الأوّل.
و لو قال: له كرّ حنطة و كرّ شعير إلّا قفيز حنطة، قبل، لأنّ الفصل هنا ليس بأجنبيّ على إشكال.
٦٠٠٤. الثالث:
لا يصحّ الاستثناء المستوعب، فلو قال: له عشرة إلّا عشرة بطل الاستثناء و لزمته عشرة.
و يصحّ استثناء الأكثر، فلو قال: له عشرة إلّا تسعة لزمه واحد.
و كذا لو قال: عشرة إلّا ثوبا، و فسّر قيمة الثوب بعشرة، فإنّه يبطل، و لو فسّر بتسعة صحّ و لزمه واحد.
و لو قال: له عشرة إلّا درهم بالرفع، كان صفة، فتلزمه العشرة.
٦٠٠٥. الرابع:
الاستثناء من الإثبات نفي و من النفي إثبات، فإذا قال: له عشرة إلّا واحدا لزمته تسعة، و لو قال: ما له عندي شيء إلّا درهم، أو ماله عشرة إلّا درهم لزمه الدرهم، و لو نصب هنا فقال: إلّا درهما، لم يلزمه شيء.
٦٠٠٦. الخامس:
إذا كرّر الاستثناء فان كان بحرف العطف خرجا معا من المستثنى منه، فإذا قال: له عشرة إلّا ثلاثة و إلّا ثلاثة لزمته أربعة، و كذا لو كان الثاني مساويا للأوّل أو أكثر، مثل: له عشرة إلّا ثلاثة و إلّا ثلاثة، أو إلّا ثلاثة و إلّا أربعة، فيلزمه في الأوّل أربعة، و في الثاني ثلاثة، و لو كان الثاني أقلّ من الأوّل