تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨ - الفصل الثاني في سنن اليوم السابع
٥٢٧٩. الثاني:
الختان مستحبّ يوم السابع، و لو أخّر جاز، و لا يجوز تأخيره إلى البلوغ، فإن بلغ و لم يختن، وجب أن يختن نفسه، أما خفض الجواري فإنّه مستحبّ و لا يجب، و إن بلغن.
و لو أسلم الكافر و هو غير مختن، وجب أن يختن نفسه، و إن طعن في السنّ و المرأة لو أسلمت استحبّ خفضها و لم يجب و لو مات المسلم غير مختن مع بلوغه، لم يجب ختنه.
و يستحبّ ثقب الأذن يوم السابع أيضا، و ليس بواجب بلا خلاف.
٥٢٨٠. الثالث:
العقيقة مستحبّة استحبابا مؤكّدا، و قال المرتضى قدس اللّه روحه: إنّها واجبة. [١] و ليس بمعتمد.
٥٢٨١. الرابع:
يستحبّ أن تكون العقيقة و الحلق في موضع واحد، و أن يعقّ عن الذّكر بذكر و عن الأنثى بأنثى، و لا يجزئ في القيام بالسّنة الصدقة بثمنها، و لو عجز الأب أخّرها إلى المكنة.
و لو لم يعقّ الوالد استحبّ للولد مع بلوغه أن يعقّ عن نفسه.
و يستحبّ أن تجمع العقيقة صفات الأضحية، و أن تخصّ القابلة بربعها الّذي يلي الورك بالفخذ، و لو لم تكن له قابلة أعطيت الأمّ ذلك تتصدّق به.
و لو مات الصبيّ يوم السابع قبل الزوال، سقطت، و لو مات بعده لم يسقط استحبابها.
و يكره للأبوين أن يأكلا من العقيقة، و روي: و لا أحد من عياله، [٢] و أن تكسر عظامها، بل تفصل أعضاؤه.
[١]. الانتصار: ٤٠٦، المسألة ٢٣٣، كتاب الصيد و الذبائح.
[٢]. الوسائل: ١٥/ ١٥٦، الباب ٤٧ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ١.