تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٦ - الفصل الثالث في كيفيّة الأخذ
و لو شهدت بيّنة الشفيع أنّ البائع باع و هو ملكه، و شهدت بيّنة الإيداع مطلقا، قضي بالشفعة من غير مراجعة المودع.
٦١٩٤. الثالث عشر:
لو اختلف المتبايعان في الثمن، فقال البائع: ألفان، و قال المشتري: ألف، قدّم قول البائع مع اليمين إذا لم تكن هناك بيّنة، فيأخذ الألفين من المشتري، و للشفيع أخذه بألف، سواء حكم الحاكم بألفين أو لا، و كذا البحث لو أقام البائع بيّنة.
و لو قال المشتري: صدقت البيّنة و كنت أنا كاذبا أو ناسيا، لم يقبل رجوعه.
و لو اختلف المشتري و الشفيع، فالقول قول المشتري، لأنّه الّذي ينتزع الشيء من يده.
و لو أقام أحدهما بيّنة، حكم له، و لا تقبل شهادة البائع لأحدهما.
و لو أقاما بيّنة، فالوجه القضاء ببيّنة الشفيع، لأنّه الخارج.
و لو كان الاختلاف بين المتبايعين، و أقام كلّ منهما بيّنة، قال الشيخ:
يقرع [١]. و ليس بجيّد لأنّ القول قول البائع مع يمينه إذا كانت السلعة موجودة، فالبيّنة بيّنة المشتري.
و لو اشترى شقصا بعوض و اختلفا في قيمته و تعذّر إحضاره، فالقول قول المشتري، كما لو اختلف في قدر الثمن، و لو قال: لا أعلم قيمته، فالقول قوله مع اليمين، فإذا حلف سقطت الشفعة.
[١]. المبسوط: ٣/ ١١٠.